ما رأيك بموقع مرصد الارهاب؟
ممتاز
جيد
مقبول


عرض النتائج
 
 

للأشتراك بالنشرة الألكترونية الرجاء إضافة بريدك الإلكتروني

 

 

 
 
 

 

البرلمان المصري يبحث قانون الارهاب الجديد بديلا للطواريء

 

 

04 نيسان 2007

 

 

صرح مصدر برلماني مصري ان اعضاء مجلس الشورى المصري سيبحثون نسخة حكومية مقترحة من قانون مكافحة الإرهاب, ليكون بديلا عن قانون الاحكام العرفية المعمول به منذ مقتل الرئيس المصري الراحل انور السادات وتولي حسني مبارك مكانه عام 1981.

وقال الدكتور مفيد شهاب وزير شؤون مجلسي الشعب والشورى "سيتم عرض القانون في نهاية الدورة البرلمانية الحالية في حزيران- يونيو القادم بدلا من العام المقبل" وكان رئيس مجلس الشعب (البرلمان) الدكتور فتحي سرور قد شكل لجنة مؤلفة من ثلاثة مستشارين هم خالد سري صيام وعادل الشيوي ومحمود كميش بصياغة بنود مشروع القانون. وقال مصدر برلماني اطلع على نسخة من المشروع:" ثمة نص يسمح حللأجهزة الأمن بمراقبة الرسائل بجميع أنوعها لمن يشتبه فيه بأمر من النيابة، إذا كانت هناك دلائل قوية تحمل على الاعتقاد بأن هناك تدبير لإعداد أي عمليات إرهابية" واقترحت اللجنة تخصيص ضبطية قضائية خاصة بالإرهاب، ونيابة متخصصة بجرائم الإرهاب، ودوائر محاكم متخصصة على أن تتوافر فيها كافة الضمانات التي تتوافر في الجهات القضائية العادية بقصد الإسراع في التحقيق والمحاكمة..,ويمنح القانون الجديد المحاكم المصرية الحق في ملاحقة ومحاكمة أي شخص، إذا كان موجودا في مصر وارتكب أعمالا إرهابية، ولو كانت تلك الأعمال خارج مصر، إذا لم تسلمه الحكومة المصرية إلى الدولة المعنية وفقا لمبدأ "التسليم أو المحاكمة" .

وتحظر مواد القانون بناء دور للعبادة دون إخطار وزارة الأوقاف، ويجرم تمويل العمليات الإرهابية بأي صورة، وأي شخص على صلة مع متورطين في جرائم إرهابية لا يستطيع تبرير ثرائه، كما يتضمن أحكاما إجرائية وموضوعية دون المساس بالحريات الأساسية التي حرص عليها الدستور.

واعتبر المشروع الجديد، الاعتداء على المنظمات الدولية أو الإقليمية في مصر عملا إرهابيا، شأنه شأن الإرهاب الموجه ضد الدولة، مع تفعيل الآليات للتعاون الدولي في مواجهة الإرهاب مثل التعاون الشرطي المتبادل وتسلم الأشخاص وأشار المصدر إلى وجود مادة في مشروع القانون تمنح مأمور الضبط القضائي وقتًا زمنية أطول لاحتجاز المشتبه في ضلوعه في جريمة إرهابية قبل العرض على النيابة العامة، مع تقرير حقوق إجرائية للمشتبه فيه منها حقه في العلم بجريمته وإعلام ذويه والاتصال بهم بعد فترة من الاحتجاز وحقه في توقيع الكشف الطبي عليه بشكل دوري.

واقترحت اللجنة السماح بأخذ عينات من اللعاب أو الشعر لاختبار الحامض النووي في حالة وجود دلائل كافية على الانخراط في أعمال إرهابية على أن يكون ذلك بأمر قضائي مسبب، واستثناء جرائم الإرهاب من اشتراط حضور محام في الأسبوع الأول من الحبس الاحتياطي والسماح بالقبض على الأشخاص الذين توجد دلائل كافية على عزمهم الإقدام على عمليات إرهابية وقبل وقوع أي أفعال.

في المقابل، تتضمن ملامح مشروع القانون الخاص بمكافحة "الإرهاب" شرط ضرورة أن يتمتع المتهم المشتبه فيه والمحتجز بمعاملة منصفة، وأن يتم إبلاغه بسبب احتجازه وحماية الشهود الذين يبلغون عن عمليات إرهابية ,وعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بهويتهم وأماكن وجودهم، وتوفير قواعد خاصة بالأدلة تتيح للشهود والخبراء أن يدلوا بأقوالهم على نحو يكفل سلامة هؤلاء الأشخاص كالسماح لهم بالإدلاء بالشهادة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات مثل الفيديو كونفرانس أو غيرها من الوسائل الملائمة.

ارام نيوز